السيد علي الطباطبائي

19

رياض المسائل

الشمس ، ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس أجزأه الوقوف به ، ولو قبل الزوال . ( الثالثة ) لو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج . وقيل : يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال . القول في الوقوف بالمشعر والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه . والمقدمة : تشتمل على مندوبات خمسة : الاقتصاد في السير ، والدعاء عند الكثيب الأحمر . وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار ربع الليل . والجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، وتأخير نوافل المغرب حتى يصلي العشاء . وفي الكيفية : واجبات ومندوبات . فالواجبات : النية ، والوقوف به ، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض ، إلى وادي محسر ، ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ، ويكره لا معه . ووقت الوقوف ، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . للمضطر إلى الزوال . ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة ، ولم يبطل حجه إن كان وقف بعرفات .